الاحتفال بأعياد الميلاد لا أصل له في الشرع المطهر بل هو بدعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته {كل بدعه ضلال وكل ضلال في النار }
وفي لفظ لمسلم وعلقه البخاري رحمه الله في صحيحه جازما به : ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )) ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده مدة حياته ولا أمر بذلك ، ولا علمه أصحابه وهكذا خلفاؤه الراشدون ، وجميع أصحابه لم يفعلوا ذلك وهم أعلم الناس بسنته وهم أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرصهم على اتباع ما جاء به فلو كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم مشروعا لبادروا إليه ، وهكذا العلماء في القرون المفضلة لم يفعله أحد منهم ولم يأمر به .
فعلم بذلك أنه ليس من الشرع الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ، ونحن نشهد الله سبحانه وجميع المسلمين أنه صلى الله عليه وسلم لو فعله أو أمر به أو فعله أصحابه رضي الله عنهم لبادرنا إليه ودعونا إليه . لأننا والحمد لله من أحرص الناس على اتباع سنته وتعظيم أمره ونهيه . ونسأل الله لنا ولجميع إخواننا المسلمين الثبات على الحق والعافية من كل ما يخالف شرع الله المطهر إنه جواد كريم .
المصدر :
مجلة البحوث الإسلامية العدد الخامس عشر، ص 285 - مجموع فتاوى ومقالات
متنوعة الجزء الرابع - للشيخ ابن باز -
السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بدا لي سوء فهم للبعض لهذه الفتوى:
"الاحتفال بأعياد الميلاد لا أصل له في الشرع"
هذا كلام صحيح، وهو قيد التحريم عند الفقهاء كما قاله ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري، وغيره. قال في (5/370): "فإن معناه: من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصلٌ من أصوله فلا يُلتفت إليه" أ.هـ. المراد. وعليه: لا أعرف أحد مِن مَن يقول: نحن نقيم احتفال أعياد الميلاد تعبداً. وإذا قيدت التحريم، فينتفي الحكم حينئذ.
أما قوله رحمه الله: "بل هو بدعة" فهذا صحيح، وقد قسم علماء الإسلام.
أخرج أبو نعيم في "الحلية": عن إبراهيم بن الجيد عن الشافعي أنه قال: "البدعة بدعتان، بدعة محمودة، وبدعة مذمومة"، وعليه: فقد عرف فقهاء المذاهب الأربعة أن البدعة هي كل ما أحدث بعد عهد النبي (ص)، فمنها ما هو واجب (كعلوم النحو، والبلاغة، والصرف، وأصول الفقه) ، ومستحب (كاستخدام السبحة إذا حسنت النية _نص عليه شيخ الإسلام بن تيمية_)، ومباح (كركوب السيارة، ولبس النظارة، واستعمال ماكينة حلاقة)، ومكروه (كغسل الأسنان بعد الزوال لصائم في قطر -الحنابلة-)، ومحرم (كالربابة والقيتار الكهربائي ونحوه).
وعليه، كل ما أحدث بعد عنهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. وأما تعريف شيخ الإسلام بن تيمية يرحمه الله للبدعة فقيدها بالمرحمات، فالاختلاف بينه وبين المذاهب الأربعة اختلاف صولي (لفظي) وليس حقيق، إذ ما يسميه شيخ الإسلام بدعة، يسمونه الفقهاء بدعة محرمة.
قرر تقسم البدعة بقسمة الأحكام الخمسة جماعة: ومن أولائ: ابن الأثير، والشافعي، والعز بن عبدالسلام، والنووي الشافعي، ومرعي الكرمي الحنبلي، وابن حجر العسقلاني، وكأبي شامة، والسيوطي، والزركشي، وابن جزي، والقرافي، ومحمد علي بن الحسن المكي، وابن حجر الهيتمي، والسخاوي.
وأنا اتفق مع القائل: عيد الميلاد لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو، ولكن أقول من الإنصاف: أن نقول أعياد الميلاد تأتي على صورتين: طيبة وقبيحة. أما القبيحة ما فيها المحرمات كالموسيقى ونحوه، وأما الحسنة ما قَد يُبدأ فيه بقراءة قصص للأنبياء للأطفال، ثم يلعبون شيئا قليلا، ثم يُعلمون آداب الحديث والأكل على مائدة الطعام، وغير هذا. وأصابع اليد ليست واحدة.
ونحن نحترم فقهاء المذاهب الأربعة، والشيخ ابن باز الحنبلي وغيره. وأرجوا أن لا يقع أحد في التعصب في رأي على الآخر.
ثم يقول البعض: أن مجرد تسميتها خاطئة، لأن للمسلم عيد الفطر والأضحى فقط.. وهو المخطئ.
فائدة:
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم:
مسمى العيد يجمع أموراً منها: يوم عائد، ومنها الإجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك
فالعيد: يجمع أموراً:
- منها: يوم عائد، كيوم الفطر، ويوم الجمعة.
- ومنها: إجتماع فيه.
- ومنها: أعمال تتبع ذلك: من العبادات والعادات، وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقاً، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيداً.
لاحظ قوله: "والعادات".
وقال قبل ذلك:
فإن العيد المشروع يجمع عبادة: وهو ما فيه من صلاة أو ذكر أو صدقة أو نسك، ويجمع عادة: وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس، أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواضبة، واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب، ونحو ذلك. ولهذا " قال صلى الله عليه وسلم - لما زجر أبو بكر رضي الله عنه الجويريتين عن الغناء في بيته: - دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً، وإن هذا عيدنا " وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد، والني صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم.
فالأعياد المشروعة، يشرع فيها وجوباً أو استحباباً: من العبادات ما لا يشرع في غيرها، ويباح فيها أو يستحب أو يجب: من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك، ولهذا وجب فطر العيدين
أ.هـ.
وأكرر: أرجوا عدم التشديد في هذه المسائل. فكما ظهر: تسمية عيد على يوم به فرحة من مباحات، يصح إطلاق ذلك عليه _على كلام شيخ الإسلام الذي مضى وبقيوده_. وأرجوا أن تقبلوا نقدي بصدر رحب.
إضافة: إذا تكرهون "Happy birth day to you!!!!!" (الأغنية المصرية الشهيرة التي بها إيقاع وموسيقى مثلا، لأنه حرام، ضعوا أناشيداً بدل ذلك! وأوجدوا بدائل شرعية بدل المنع. إدخال السرور في نفس الطفل شي طيب. أليس كذلك؟ :)
والسلام عليكم
وفقكم الله.